السيد السيستاني

169

المسائل المنتخبة

فالأحوط له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة . ( مسألة 388 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ، والأحوط له التجافي حال التشهد وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا . ( مسألة 389 ) : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط . ( مسألة 390 ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صحت صلاته وجماعته على الأظهر وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته .